السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

320

منهاج الصالحين

مسألة 1053 : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي ، بل يكفي فيه الوثوق والأمانة . هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة والتصرف في مال الأيتام ونحو ذلك . أمّا ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات والقربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال ، بل منع . مسألة 1054 : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي ، ولا تعود إليه إذا أسلم إلّاإذا نصّ الموصي على عودها . مسألة 1055 : إذا أوصى إلى عادل ففسق ، فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية ، وإن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل ، وكذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة . مسألة 1056 : لا تجوز الوصية إلى المملوك إلّابإذن سيده أو معلّقة على حريته . مسألة 1057 : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة ، والأعمى والوارث . مسألة 1058 : إذا أوصى إلى صبي وبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بعده أو بلغ مجنوناً ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان ، أظهرهما الجواز ، والأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر . مسألة 1059 : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال ، فإن نصّ على الأوّل فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه ، وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضمّ الحاكم آخر إلى الآخر ، وإن نصّ على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال ، وأيّهما سبق نفذ تصرفه ، وإن اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معاً ولهما أن يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية ، وإذا سقط أحدهما عن الوصاية